الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
339
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
و أبي عبد اللّه عليهما السّلام : اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة . فقالا : ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله ، فعليك فيه الكفّارة . و ما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية ، فكفّارته تركه ، و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشيء . ( 4329 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عمّا يكفّر من الأيمان . فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته . و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته . فعليك الكفّارة . ( 4330 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة